السيد الگلپايگاني

1235

القضاء والشهادات (1426هـ)

لا كلام ولا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ، بل الإجماع عليه في جملة من الكتب ، بل في ( الجواهر ) : لعلّ المحكي منه على ذلك متواتر « 1 » ، بل في ( المستند ) دعوى الضرورة « 2 » . ويدلّ على القبول عدّة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف ، ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد . قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » « 3 » . 2 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام : « إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » « 4 » . 3 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام : « إن علياً كان لا

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 189 . ( 2 ) مستند الشيعة 18 : 384 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 402 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 44 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 403 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 44 .